الشيخ فاضل اللنكراني
460
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 4 : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر 1 .
--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 36 ؛ المعتبر 1 : 132 ؛ روض الجنان 1 : 78 ؛ مفاتيح الشرئع 1 : 42 ؛ مفتاح 44 ؛ كشفاللثام 1 : 212 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 133 ؛ والحاكي هو الشيخ في كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 469 . ( 3 ) - منتهي المطلب 1 : 278 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 357 - 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 35 ، الحديث 1 ، 4 و 5 . ( 5 ) - مصباح الفقيه 2 : 99 - 100 ؛ كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني ، للمؤلّف 0 : 340 .